الموسوعة الحديثية


- إن أوَّلَ من سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن النبيذِ عبدُ القيسِ أتَوه فقالوا : يا رسولَ اللهِ ! إنا بأرضِ ريفٍ وإنا نصيبُ من البقلِ فأمرنا بشرابٍ، فقال : اشربوا في الأسقيةِ ولا تشربوا في الجرِّ ولا في الدباءِ ولا المزفَّتِ ولا النقيرِ وإن نُهيتَ عن الخمرِ والميسرِ والكوبةِ وهي الطبلُ وكلُّ مسكرٍ حرامٌ، قالوا : يا رسولَ اللهِ ! فإذا اشتدَّ قال : فقال : صُبُّوا عليه الماءَ، قال : فإذا اشتدَّ، قال : صبوا عليه الماءَ، قال في الثالثةِ أو الرابعةِ : فإذا اشتدَّ فأهريقُوه
خلاصة حكم المحدث : فيه مخالفة
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 8/303
التخريج : أخرجه أبو داود (3696)، وأحمد (2476) باختلاف يسير. وأصله في صحيح البخاري (87)، ومسلم (17)
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - النبيذ أطعمة - تحريم الخمر حكم الأغاني - المعازف والدف لعب ولهو - تحريم القمار
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 331)
3696- حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان، عن علي بن بذيمة، حدثني قيس بن حبتر النهشلي، عن ابن عباس، أن وفد عبد القيس، قالوا: يا رسول الله فيم نشرب؟ قال: ((لا تشربوا في الدباء، ولا في المزفت، ولا في النقير، وانتبذوا في الأسقية)) قالوا: يا رسول الله، فإن اشتد في الأسقية؟ قال: ((فصبوا عليه الماء)) قالوا: يا رسول الله، فقال لهم في الثالثة أو الرابعة ((أهريقوه)) ثم قال: ((إن الله حرم علي، أو حرم الخمر، والميسر، والكوبة)) قال: ((وكل مسكر حرام)) قال سفيان: فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة، قال: ((الطبل))

[مسند أحمد] (4/ 279)
2476- حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان، عن علي بن بذيمة، حدثني قيس بن حبتر، قال: سألت ابن عباس عن الجر الأبيض، والجر الأخضر، والجر الأحمر؟ فقال: إن أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس، فقالوا: إنا نصيب من الثفل، فأي الأسقية؟ فقال: (( لا تشربوا في الدباء، والمزفت، والنقير، والحنتم، واشربوا في الأسقية)) ثم قال: (( إن الله حرم علي، أو حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام)) قال سفيان: قلت لعلي بن بذيمة: ما الكوبة؟ قال: (( الطبل)).

[صحيح البخاري] (1/ 29)
87- حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا غندر، قال: حدثنا شعبة، عن أبي جمرة، قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((من الوفد أو من القوم)) قالوا: ربيعة فقال: ((مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامى)) قالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا، ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده، قال: ((هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟)) قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ((شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم)) ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت (( قال شعبة: ربما قال: ((النقير)) وربما قال: ((المقير)) قال: ((احفظوه وأخبروه من وراءكم))

[صحيح مسلم] (1/ 46)
23- (17) حدثنا خلف بن هشام، حدثنا حماد بن زيد، عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس، ح وحدثنا يحيى بن يحيى- واللفظ له- أخبرنا عباد بن عباد، عن أبي جمرة، عن ابن عباس، قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنا هذا الحي من ربيعة، وقد حالت بيننا، وبينك كفار مضر، فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر نعمل به، وندعو إليه من وراءنا، قال: (( آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله))، ثم فسرها لهم، فقال: ((شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء، والحنتم، والنقير، والمقير)) زاد خلف في روايته: ((شهادة أن لا إله إلا الله))، وعقد واحدة