الموسوعة الحديثية


- إذا صلَّى أحدُكم فخلعَ نعلَيهِ فلا يخلعْهما عن يمينِهِ فيأثمَ ولا من خلفِهِ فيأثمَ بهما صاحبُهُ ولكن ليخلعْهما بينَ ركبتَيهِ
خلاصة حكم المحدث : فيه زياد الجصاص ضعفه ابن معين وابن المديني وغيرهما وذكره ابن حبان في الثقات
الراوي : أبو بكرة نفيع بن الحارث | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 2/58
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الصغير)) (798) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صلاة - العمل في الصلاة صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة صلاة - الصلاة في النعال والخفاف مساجد ومواضع الصلاة - أين يوضع النعل والحذاء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الصغير للطبراني] (2/ 70)
: 798 - حدثنا محمد بن أحمد بن البراء البغدادي، حدثنا علي بن الجعد، حدثنا أبو سعيد الشقري، عن زياد الجصاص، عن عبد الرحمن بن أبي ‌بكرة، عن أبيه: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا خلع أحدكم نعليه في ‌الصلاة ‌فلا ‌يجعلهما ‌بين ‌يديه فيأثم بهما ، ولا خلفه فيأثم بهما أخوه المسلم ، ولكن ليجعلهما بين رجليه لم يروه عن زياد إلا أبو سعيد الشقري البصري، تفرد به علي بن الجعد ، ولا يروى عن أبي ‌بكرة إلا بهذا الإسناد