الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : ابن الملقن | المصدر : تحفة المحتاج الصفحة أو الرقم : 2/242
التخريج : أخرجه أبو داود (3511) واللفظ له، والنسائي (4648) باختلاف يسير، وابن الجارود في ((المنتقى)) (625) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة بيوع - اختلاف البيعين أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 285)
3511- حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، عن أبي عميس، أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس، من عبد الله بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ((إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان))

[سنن النسائي] (7/ 302)
4648- أخبرنا محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي، عن أبي عميس، قال: حدثني عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، قال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا اختلف البيعان، ‌وليس ‌بينهما ‌بينة، ‌فهو ‌ما ‌يقول رب السلعة أو يتركا))

[المنتقى- ابن الجارود] (ص159 ط الثقافية)
625- حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: ثنا أبي، عن أبي عميس، قال: أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله رضي الله عنه بعشرين ألفا، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: فاختر رجلا يكن بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركا))