الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا مِن الأنصارِ أعتَقَ سِتَّةَ مَملوكينَ له عندَ مَوتِه، وليس له مالٌ غيرُهم، فبَلَغَ ذلك النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: لقد هَمَمتُ ألَّا أُصلِّيَ عليه، قال: ثُمَّ دَعا بالرَّقيقِ، فجَزَّأَهم ثلاثةَ أجزاءٍ، فأعتَقَ اثنَينِ، وأرَقَّ أربعةً.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 19866
التخريج : أخرجه مسلم (1668)، وأبو داود (3958)، والترمذي (1364)، والنسائي (1958)، وأحمد (19866) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة صدقة - كراهة التصدق بكل المال عتق وولاء - فضل العتق عتق وولاء - من أعتق مملوكا ليس له مال غيره وصايا - الوصية بالثلث
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1288)
56- (1668) حدثنا علي بن حجر السعدي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، ((أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا))،

[سنن أبي داود] (4/ 28)
3958- حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، أن رجلا، أعتق ستة أعبد عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ((فقال له قولا شديدا))، ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينهم: فأعتق اثنين، وأرق أربعة

[سنن الترمذي] (3/ 637)
1364- حدثنا قتيبة قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ((فقال له قولا شديدا، ثم دعاهم فجزأهم، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة)) وفي الباب عن أبي هريرة: حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه، عن عمران بن حصين والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، يرون استعمال القرعة في هذا وفي غيره، وأما بعض أهل العلم من أهل الكوفة، وغيرهم، فلم يروا القرعة، وقالوا: يعتق من كل عبد الثلث، ويستسعى في ثلثي قيمته وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو الجرمي وهو غير أبي قلابة، ويقال معاوية بن عمرو، وأبو قلابة الجرمي اسمه عبد الله بن زيد

[سنن النسائي] (4/ 64)
1958- أخبرنا علي بن حجر، قال: أنبأنا هشيم، عن منصور وهو ابن زاذان، عن الحسن، عن عمران بن حصين، أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب من ذلك وقال: ((لقد هممت أن لا أصلي عليه))، ثم دعا مملوكيه فجزأهم ثلاثة أجزاء، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة

[مسند أحمد] (33/ 101)
19866- حدثنا هشيم، أخبرنا منصور، عن الحسن، عن عمران بن حصين، أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين له عند موته، وليس له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (( لقد هممت أن لا أصلي عليه)). قال: (( ثم دعا بالرقيق، فجزأهم ثلاثة أجزاء، فأعتق اثنين، وأرق أربعة))