الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ نَهَى عن الثُّنيا حتَّى تُعلمَ
خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/433
التخريج : أخرجه مسلم (1536) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - الاستثناء في البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1175 )
: 85 - (‌1536) حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغبري (واللفظ لعبيد الله) قالا: حدثنا حماد بن زيد. حدثنا أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله. قال:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة (قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة) وعن الثنيا ورخص في العرايا.

[صحيح مسلم] (3/ 1175 )
: (1536) - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر. قالا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية) عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله. غير أنه لا يذكر: بيع السنين هي المعاومة.