الموسوعة الحديثية


- عن العَرَكيِّ الذي سأل رسولَ اللهِ فقال يا رسولَ اللهِ إنا نركبُ في الأرماثِ فنبعُدُ في البحرِ ومعنا ماءٌ لشفاهِنا فإن توضَّأنا به عطِشنا ويزعمون أن ماءَ البحرِ ليس بطهورٍ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ماؤُه طهورٌ وميتتُهُ حلالٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن غير أن عبد الله بن رزين قديم لا يقع في القلوب لقاء عياش بن عباس إياه
الراوي : العركي | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 10/207
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((أحكام القرآن)) (65) واللفظ له، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (4808) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل السمك أطعمة - أكل دواب البحر صيد - صيد البحر وضوء - الوضوء بماء البحر طهارة - ماء البحر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (10/ 206)
: 4035 - فذكر ما قد حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن حميد بن صخر، عن عياش بن عباس المصري، عن عبد الله بن زرير، عن العركي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: إنا نركب في الأرماث فنبعد في البحر، ومعنا ماء لشفاهنا، فإن توضأنا به عطشنا، ويزعمون أن ‌ماء ‌البحر ‌ليس ‌بطهور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ماؤه طهور، وميتته حلال " فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن إسناد هذا الحديث حسن كما ذكر، غير أن عبد الله بن رزين قديم لا يقع في القلوب لقاء عياش بن عباس إياه، وقال: في هذا الباب أيضا آثار في هذا المعنى منها

أحكام القرآن للطحاوي (1/ 91)
: 65 - حدثنا الربيع المرادي، قال: حدثنا أسد، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن حميد بن صخر، عن عباس بن عباس المصري، عن عبد الله بن رزية، عن ‌العركي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنا نركب الأرماث فنبعد في البحر ومعنا ماء لشفاهنا، فإن توضأنا به متنا عطشا، وتزعمون في ماء البحر أنه ليس بطهور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ماؤه طهور وميتته حلال " فدل ذلك على طهور ماء البحر، وأنه كماء المطر، ولما عقلنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استواء الحكم في مساب البحار كلها من العذب والملح ثبت استواء الحكم في مياهها كلها، وأما مياه الآبار والغدران والماء الراكد في الآجام ونحوها فقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروحة بطهارة ذلك

معرفة الصحابة لأبي نعيم (4/ 1912)
: 4808 - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا الحضرمي، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا حاتم بن إسماعيل، عن حميد بن صخر، عن عياش بن عباس، عن عبيد الله بن جرير، عن ‌العركي، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته