الموسوعة الحديثية


- قام رجلٌ، فقال : يا رسولَ اللهِ ! إن فلانًا ابني؛ عاهَرْتُ بأُمِّه في الجاهليةِ ؟ ! فقال رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - : لا دِعْوَةَ في الإسلامِ، ذهب أمرُ الجاهليةِ : الولَدُ للفِراشِ ، ولِلعاهِرِ الحَجَرُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 3254
التخريج : أخرجه أبو داود (2274) واللفظ له، وأحمد (6933) باختلاف يسير مطولا.
التصنيف الموضوعي: الكفر والشرك - أعمال الجاهلية رضاع - الولد للفراش نكاح - ادعاء الولد نكاح - الولد للفراش
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 283)
2274 - حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الحجر

مسند أحمد ط الرسالة (11/ 525)
6933 - حدثنا يزيد، أخبرنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: لما فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، قال: " كفوا السلاح، إلا خزاعة عن بني بكر "، فأذن لهم، حتى صلوا العصر، ثم قال: " كفوا السلاح "، فلقي من الغد رجل من خزاعة رجلا من بني بكر بالمزدلفة، فقتله، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام خطيبا، فقال: " إن أعدى الناس على الله من عدا في الحرم، ومن قتل غير قاتله، ومن قتل بذحول الجاهلية "، فقال رجل: يا رسول الله، إن ابني فلانا عاهرت بأمه في الجاهلية؟ فقال: " لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الأثلب "، قيل: يا رسول الله، وما الأثلب؟ قال: " الحجر، وفي الأصابع عشر عشر، وفي المواضح خمس خمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، أوفوا بحلف الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام "