الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجُلًا مِن أسلَمَ جاء النَّبيَّ عليه السَّلامُ فاعترَف بالزِّنا، فأعرَض عنه، ثمَّ اعترَف، فأعرَض عنه حتى شهِد على نفْسِهِ أربعَ مرَّاتٍ، فقال النَّبيُّ عليه السَّلامُ: أبِكَ جُنونٌ؟ قال: لا، قال: أحْصَنْتَ؟ قال: نَعمْ، فأمَر به النَّبيُّ عليه السَّلامُ فرُجِمَ، فلمَّا أذلَقَتْهُ الحِجارةُ فرَّ، فأُدرِكَ، فرُجِمَ حتى مات، فقال له النَّبيُّ عليه السَّلامُ خيرًا، ولمْ يُصَلِّ عليه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط البخاري. تنبيه: وقع في البخاري بلفظ (فصلى عليه) وهو خطأ
توضيح حكم المحدث : لفظ "فصلى عليه" لا يصح
الراوي : جابر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 431
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (431)، وأبو داود (4430)، والترمذي (1429) باختلاف يسير، والبخاري (6820) وقال: وصلى عليه، دون قوله: ولم يصل عليه.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث حدود - استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه حدود - تكرار الإقرار أربعا حدود - حد الزنا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (1/ 377)
431 - حدثنا أحمد بن شعيب، أخبرنا محمد بن يحيى النيسابوري، ونوح بن حبيب القومسي، قالا حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر: أن رجلا من أسلم جاء النبي عليه السلام فاعترف بالزنى فأعرض عنه , ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال النبي عليه السلام: " أبك جنون؟ قال: لا , قال: " أحصنت؟ " قال: نعم، فأمر به النبي عليه السلام فرجم فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له النبي عليه السلام خيرا ولم يصل عليه. ففي هذا تركه الصلاة على هذا المرجوم في الزنى , وهو ماعز بن مالك فتأملنا جميع ما روينا في كل واحد من هذين المرجومين في الزنى في صلاة رسول الله عليه السلام على من صلى عليه منهما وفي تركه الصلاة على من ترك الصلاة عليه منهما لأي معنى كان ذلك منه فوجدنا المرأة التي رجمها لإقرارها عنده بالزنى، كان منها لله تعالى في إقرارها عنده بذلك جود منها بنفسها له، وبذل منها نفسها لإقامة الواجب في ذلك الزنى عليها وفي صبرها على ذلك حتى أخذ منها , وكان ذلك منها موجبا لحمدها فصلى عليها إذ كان من سنته عليه السلام صلاته على المحمودين من أمته ووجدنا ما كان من الرجل الذي كان أقر عنده بالزنى بخلاف ذلك ; لأنه لم يجئ إليه باذلا لنفسه في رجمه إياه الذي يكون به موته وإنما جاءه ; لأنه يرى أنه لا يفعل ذلك به وسنأتي بما روي في ذلك فيما بعد من كتابنا إن شاء الله , ثم كان منه بعد ذلك قبل أن يؤتى على نفسه هربه من إقامة عقوبة الله عليه التي أوجبها ما أقر به على نفسه عليه فكان في ذلك موقع الريب في أمره ; لأنه قد يحتمل أن يكون ذلك الهرب كان منه لرجوع كان عما أقر به أو فرارا من إقامة العقوبة التي قد لزمته عليه وكان مذموما في كل واحدة من هاتين الحالتين فترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه لذلك ; لأن من سنته أن لا يصلي على المذمومين من أمته كما لم يصل على قاتل نفسه , وإن كان مسلما وكما لم يصل على الغال من الغزاة معه بخيبر وقد ذكرنا ما روي في ذلك بأسانيده فيما تقدم منا في كتابنا هذا في باب ما روي عنه في أمر عبد الله بن أبي ابن سلول من صلاته عليه أو من ترك صلاته عليه فمما روي في أمر المرجوم الذي قد ذكرنا من هربه عن استتمام الرجم وما كان من رسول الله عليه السلام من القول عندما بلغه ذلك منه

سنن أبي داود (4/ 148)
4430 - حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني، والحسن بن علي، قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله أن رجلا من أسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعترف بالزنا، فأعرض عنه، ثم اعترف، فأعرض عنه، حتى شهد على نفسه أربع شهادات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبك جنون؟ قال: لا، قال: أحصنت؟ قال: نعم، قال: فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم في المصلى، فلما أذلقته الحجارة فر، فأدرك فرجم حتى مات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، ولم يصل عليه

[سنن الترمذي] (4/ 36)
1429 - حدثنا بذلك الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه، ثم اعترف، فأعرض عنه، حتى شهد على نفسه أربع شهادات فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبك جنون، قال: لا، قال: أحصنت؟، قال: نعم، قال: فأمر به، فرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة فر، فأدرك، فرجم حتى مات، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، ولم يصل عليه. هذا حديث صحيح والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم: أن المعترف بالزنا إذا أقر على نفسه أربع مرات أقيم عليه الحد، وهو قول أحمد، وإسحاق وقال بعض أهل العلم: إذا أقر على نفسه مرة أقيم عليه الحد، وهو قول مالك بن أنس، والشافعي، وحجة من قال هذا القول حديث أبي هريرة، وزيد بن خالد، أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله، إن ابني زنى بامرأة هذا، الحديث بطوله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل فإن اعترفت أربع مرات

[صحيح البخاري] (8/ 166)
6820 - حدثني محمود، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر: أن رجلا من أسلم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه أربع مرات، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبك جنون قال: لا، قال: آحصنت قال: نعم، فأمر به فرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة فر، فأدرك فرجم حتى مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، وصلى عليه لم يقل يونس، وابن جريج، عن الزهري: فصلى عليه. سئل أبو عبد الله: فصلى عليه، يصح؟ قال: رواه معمر، قيل له: رواه غير معمر؟ قال: لا