الموسوعة الحديثية


- عن ثلاثَة عشرَ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّهم قالوا هو أحقُّ بها ما لم تغتسِلْ من الحَيضةِ الثَّالثةِ أبو بكرٍ وعمرَ وجعل يَعدُّ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عيسى الحناط أحاديثه لا يتابع عليها متنا ولا سندا
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 6/433
التخريج : أخرجه ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (1/ 240)، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (3/ 392)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (4583) واللفظ لهم جميعا، ومالك (609) رواية محمد بن الحسن الشيباني باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - عدة الطلاق غسل - غسل الحائض والنفساء غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (1/ 240)
: حدثنا عبد الرحمن نا صالح نا علي قال سمعت يحيى وذكر له حديث عيسى الحناط عن الشعبي عن ثلاثة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو أحق بها ما لم تغتسل - فقال يحيى: والله - فحلف - ما يسرني إني حدثت بهذا الحديث وأني تصدقت بمالي كله

الضعفاء الكبير للعقيلي (3/ 392)
: قال: حدثنا علي قال: سمعت يحيى، ذكر له عيسى الحناط عن ‌الشعبي، ‌عن ‌ثلاثة ‌عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هو أحق بهما ما لم يغتسل، قال يحيى: والله، وحلف، ما يسرني أنى حدثت بهذا الحديث وإني تصدقت بمالي كله

الخلافيات - البيهقي - ت النحال (6/ 405)
: [4583] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر الحيري، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا حجاج قال: قال ابن جريج: {ثلاثة قروء}، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس قال: ثلاث حيض قال أبو حفص: وسمعت وكيعا يحدث بأشر من هذا، يقول: حدثنا عيسى الحناط، عن الشعبي، عن ثلاثة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة: أبو بكر، وعمر، فعد ثلاثة عشر إنسانا.

موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني (ص206)
: 609 - أخبرنا عيسى بن أبي عيسى الخياط المديني، عن ‌الشعبي، ‌عن ‌ثلاثة ‌عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم قالوا: " الرجل أحق بامرأته حتى تغتسل من حيضتها الثالثة، قال عيسى: وسمعت سعيد بن المسيب، يقول: الرجل أحق بامرأته حتى تغتسل من حيضتها الثالثة، قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا