الموسوعة الحديثية


- قَضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في النخلةِ والنَّخْلَتَيْنِ والثَّلاثِ [فيَختلِفونَ في حُقوقِ ذلك، فقَضَى أنَّ لِكُلِّ نَخلةٍ مَبْلَغَ جَرِيدِها حَرِيمًا.]
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : إتحاف المهرة الصفحة أو الرقم : 6/461
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2488)، والحاكم (7040)، والبيهقي (11988) جميعًا بلفظه، وأخرجه عبد الله في ((زوائد مسند أحمد)) (22778) في أثناء حديث .
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم مزارعة - حريم الشجر مزارعة - من أحيا أرضا مواتا

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 831 )
: ‌2488 - حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس قال: حدثنا الفضيل بن سليمان قال: حدثنا موسى بن عقبة قال: أخبرني إسحاق بن يحيى بن الوليد، عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة والنخلتين والثلاثة للرجل في النخل، فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأسفل، مبلغ جريدها حريم لها

المستدرك على الصحيحين (4/ 109)
: 7040 - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا أبو كامل الجحدري، ثنا فضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ‌النخلة ‌والنخلتين ‌والثلاث فيختلفون في حقوق ذلك فقضى أن لكل نخلة مبلغ جريدها حريما هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه "

السنن الكبير للبيهقي (12/ 245 ت التركي)
: ‌11988 - أخبرنا أبو الحسن على بن محمد المقرئ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا محمد بن أبى بكر، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، حدثنى إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة، عن عبادة بن الصامت قال: إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قضى في النخلة والنخلتين والثلاثة لرجل في نخل، فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة لأولئك من الأرض مبلغ جريدها. وفيما روى أبو داود في "المراسيل" بإسناده عن عروة بن الزبير قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حريم النخل طول عسيبها.

[مسند أحمد] (37/ 436 ط الرسالة)
: • 22778 - حدثنا عبد الله، حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة قال: إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جرحها جبار. والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرها. والجبار: هو الهدر الذي لا يغرم. وقضى في الركاز الخمس. وقضى أن تمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع. وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع. وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور. وقضى لحمل ابن مالك الهذلي بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى. وقضى في الجنين المقتول بغرة: عبد أو أمة، قال: فورثها بعلها وبنوها. قال: وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد. قال: فقال أبو القاتلة المقضي عليه: يا رسول الله، كيف أغرم من لا صاح ولا استهل، ولا شرب ولا أكل؟ فمثل ذلك بطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هذا من الكهان ". قال: وقضى في الرحبة تكون بين الطريق، ثم يريد أهلها البنيان فيها، فقضى أن يترك للطريق فيها سبع أذرع، قال: وكانت تلك الطريق تسمى الميتاء. وقضى في النخلة أو النخلتين أو الثلاث فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدتها حيز لها. وقضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل، ويترك الماء إلى الكعبين، ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه، فكذلك ينقضي حوائط أو يفنى الماء. وقضى أن المرأة لا تعطي من مالها شيئا، إلا بإذن زوجها. وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء. وقضى أن من أعتق شركا في مملوك فعليه جواز عتقه، إن كان له مال. وقضى أن لا ضرر ولا ضرار. وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق. وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نفع بئر. وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلأ. وقضى في دية الكبرى المغلظة ثلاثين ابنة لبون، وثلاثين حقة، وأربعين خلفة. وقضى في دية الصغرى ثلاثين ابنة لبون، وثلاثين حقة، وعشرين ابنة مخاض، وعشرين بني مخاض ذكورا. ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهانت الدراهم، فقوم عمر بن الخطاب إبل الدية ستة آلاف درهم حساب أوقية لكل بعير، ثم غلت الإبل، وهانت الورق، فزاد عمر بن الخطاب ألفين حساب أوقيتين لكل بعير، ثم غلت الإبل وهانت الدراهم، فأتمها عمر اثني عشر ألفا حساب ثلاث أواق لكل بعير. قال: فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام، وثلثا آخر في البلد الحرام، قال: فتمت دية الحرمين عشرين ألفا. قال: فكان يقال: يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم لا يكلفون الورق ولا الذهب، ويؤخذ من كل قوم ما لهم قيمة العدل من أموالهم.