الموسوعة الحديثية


- أيُّما صَبيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ الحِنثَ فعليه أن يَحُجَّ حَجَّةً أُخرى، وأيُّما عَبدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعتِقَ فعليه أن يَحُجَّ حَجَّةً أُخرى.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : ابن عباس | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 331/33
التخريج : أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (2731)، والبيهقي في ((الصغير)) (1479)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (9/ 101) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حج - حج الصبي حج - حج العبد حج - وجوب الحج حج - حج الرقيق حج - فضل الحج ووجوبه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (3/ 140)
2731 - حدثنا إبراهيم قال: نا محمد بن المنهال الضرير قال: نا يزيد بن زريع قال: نا شعبة، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث عليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه أن يحج حجة أخرى لم يرو هذا الحديث عن شعبة مرفوعا إلا يزيد، تفرد به محمد بن المنهال

السنن الصغير للبيهقي (2/ 140)
1479 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري، نا جعفر بن محمد القلانسي، وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، قالا: نا محمد بن المنهال، نا يزيد بن زريع، نا شعبة، عن سليمان الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى كذا رواه يزيد بن زريع، عن شعبة مرفوعا، ورواه غيره عن شعبة، موقوفا، والموقوف أصح، وقد رواه الثوري عن الأعمش، موقوفا ورواه أبو السفر أيضا، عن ابن عباس، موقوفا وقوله في الأعرابي: إذا حج ثم هاجر: يعني حج وهو كافر، ثم أسلم وهاجر فعليه حجة أخرى

تاريخ بغداد ت بشار (9/ 101)
أخبرنا الحسن بن أبي بكر، قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف، قال: حدثنا إبراهيم بن هاشم بن الحسين، قال: حدثنا محمد بن المنهال الضرير أبو عبد الله وحارث بن سريج النقال، قالا: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا شعبة، عن سليمان الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى "، لم يرفعه إلا يزيد بن زريع.