الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبَّدَ رأسَهُ وأَهْدَى، فلمَّا قدِمَ مكَّةَ أمَرَ نِساءَهُ أنْ يَحْلِلْنَ، قُلْنَ: ما لَكَ أنتَ لا تَحِلُّ؟ قالَ: إنِّي قلَّدْتُ هَدْيِي، ولبَّدْتُ رَأْسي؛ فَلا أَحِلُّ حتَّى أَحِلَّ مِنْ حجَّتِي، وأحلِقَ رَأْسي.
خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط البخاري
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 3/440
التخريج : أخرجه أحمد (6068)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1241)
التصنيف الموضوعي: حج - إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه حج - تقليد الهدي وإشعاره حج - النهي عن التحلل بعد السعي إلا للمتمتع إذا لم يسق الهدي علم - سؤال العالم عما لا يعلم

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (10/ 246 ط الرسالة)
((6068- حدثنا يونس، حدثنا فليح، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبد رأسه وأهدى، فلما قدم مكة أمر نساءه أن يحللن، قلن: ما لك أنت لا تحل؟ قال: (( إني قلدت هديي، ولبدت رأسي، فلا أحل حتى أحل من حجتي، وأحلق رأسي)).

[التحقيق في أحاديث الخلاف] (2/ 126)
((1238- أخبرنا ابن عبد الواحد أنبأ الحسن بن علي أنبأ أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن ابن إسحاق ثنا نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة بنت عمر قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه أن يحللن بعمرة قلت ما يمنعك يا رسول الله أن تهل معنا قال إني قد أهديت ولبدت فلا أحل حتى أنحر هديي أخرجاه في الصحيحين)). 1241- وبالإسناد ثنا أحمد ثنا يونس ثنا فليح عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبد رأسه وأهدى فلما قدم مكة أمر نساءه أن يحللن قلن ما لك أنت لم تحل قال إني قلدت هديي ولبدت رأسي فلا صأحل حتى أحل من حجتي وأحلق رأسي. 1242- وبه ثنا أحمد قال ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أنبأ حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مهلين بالحج فقال رسول الله عليه وسلم من شاء أن يجعلها عمرة إلا من كان معه هدي. فإن قال الخصم قد نقضتم أحاديثكم الأوائل بهذه الأواخر لأنكم رويتم في الأوائل أنه تمتع وفي الأواخر إن سلم كيف ساق الهدي ولم يمكنه أن يفسخ فأنتم بين أمرين إما أن تصححوا الأوائل فيبطل مذهبكم في فسخ الحج إلى العمرة أو تصححوا الأواخر فيبطل احتجاجكم بأن الرسول عليه السلام تمتع قالوا ثم نتكلم عن أحاديثكم. فنقول أما الأوائل فمعارضة بالأواخر وبما نذكره في حجتنا وأما الأواخر فإنه لم يأمر أصحابه بالفسخ لفضيلة التمتع بل لأمر آخر وهو ما رويتم من حديث ابن عباس أن أهل الجاهلية كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور فأمر بفسخ الحج إلى العمرة ليخالف المشركين.