الموسوعة الحديثية


- عن أبي هُرَيْرةَ: أنَّ الدِّيَةَ كانَت على عَهْدِ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، وأبي بَكْرٍ، وعُمَرَ، وعُثْمانَ، وعلِيٍّ، دِيَةُ المُسلِمِ واليَهوديِّ والنَّصْرانيِّ سَواءٌ، فلمَّا اسْتُخلِفَ مُعاوِيةُ صارَ دِيَةُ اليَهوديِّ والنَّصْرانيِّ على النِّصْفِ مِن دِيَةِ المُسلِمِ، فلمَّا اسْتُخلِفَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ رَدَّ الأمْرَ إلى القَضاءِ الأوَّلِ.
خلاصة حكم المحدث : باطل بهذا الإسناد، وبركة بن مُحمَّد كذاب
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 4938
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل)) (2/ 225)، وأبو أحمد الحاكم في ((الأسامي و الكنى)) (3/ 434) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الذمي ديات وقصاص - قتل المؤمن اعتصام بالسنة - تباين الصحابة في تحمل السنة كل بقدر ما علمه ديات وقصاص - التشديد في قتل الذمي
| أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


[الخلافيات - البيهقي - ت النحال] (7/ 55)
: [[4938]] أخبرنا أبو سعد الماليني، أنا أبو أحمد بن عدي، ثنا أحمد بن عبد الله بن سابور، ثنا بركة بن محمد الحلبي، ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي ‌هريرة؛ أن الدية كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، ‌دية ‌المسلم ‌واليهودي ‌والنصراني ‌سواء، فلما استخلف معاوية صار دية اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم، فلما استخلف عمر بن عبد العزيز رد الأمر إلى القضاء الأول هذا باطل بهذا الإسناد، وبركة بن محمد كذاب.

[الكامل في ضعفاء الرجال] (2/ 225)
: حدثنا أحمد بن عبد الله بن سابور، حدثنا بركة بن محمد الحلبي، حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي ‌هريرة أن الدية كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وعلي رضي الله عنهم ‌دية ‌المسلم ‌واليهودي ‌والنصراني ‌سواء فلما استخلف معاوية صير دية اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم فلما استخلف عمر بن عبد العزيز رحمه الله رد الأمر إلى القضاء الأول.

[الأسامي والكنى - أبو أحمد الحاكم - ت الأزهري] (3/ 434)
: أخبرني عبد الرحمن بن عبيد الله بن أحمد الحلبي بحلب، حدثنا بركة بن محمد، حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي ‌هريرة قال: "كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ‌دية ‌المسلم ‌واليهودي ‌والنصراني ‌سواء، حتى استخلف معاوية، فجعل دية اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم". قال الوليد: قال أبو عمرو: فلما استخلف عمر رد القضاء إلى الأمر الأول.