الموسوعة الحديثية


- عن عبد اللهِ بن عمرو أنه قال : يا رسولَ اللهِ إنا نسمعُ منكَ أحاديثَ أفتأذنُ لنا أن نكتبَها ؟ قال نعم، فكانَ أولَ ما كُتِبَ كتابُ النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهلِ مكةَ : لا يجوزُ شرطانِ في بيعٍ واحدٍ، ولا بيعٌ وسلفٌ جميعا، ولا بيعُ ما لم يضمَنْ، ومن كانَ مكاتبا على مائةِ درهمٍ، فقضاها إلا عشرةَ دراهمٍ فهو عبدٌ، أو على مائةِ أوقيةٍ فقضاها إلا أوقيةَ فهو عبدٌ
خلاصة حكم المحدث : فيه عطاء هو الخراساني ولم يسمع من عبد الله بن عمرو، من حديث ابن عباس أيضا بسند ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : النسائي | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 3/970
التخريج : أخرجه أبو داود (3504)، والترمذي (1234) مختصراً بنحوه، وابن حبان (4321) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - النهي عن ربح ما لم يضمن عتق وولاء - المكاتب علم - كتابة العلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 283)
3504- حدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل، عن أيوب، حدثني عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك))

[سنن الترمذي] (2/ 515)
1234- حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا أيوب، قال: حدثنا عمرو بن شعيب قال: حدثني أبي، عن أبيه- حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل سلف)) وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. وهذا حديث حسن صحيح

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (10/ 161)
4321- أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، قال: حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا الوليد، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: يا رسول الله، إنا نسمع منك أحاديث، أفتأذن لنا أن نكتبها؟ قال: ((نعم))، فكان أول ما كتب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة: ((لا يجوز شرطان في بيع واحد، ولا بيع وسلف جميعا، ولا بيع ما لم يضمن، ومن كان مكاتبا على مائة درهم، فقضاها إلا عشرة دراهم، فهو عبد، أو على مائة أوقية، فقضاها إلا أوقية، فهو عبد))