الموسوعة الحديثية


- لا يدخلُ أحدُكم الماءَ إلا بمِئْزَرٍ، فإنَّ للماءِ غامرًا
خلاصة حكم المحدث : [فيه يحيى بن سعيد التميمي ذكر من جرحه]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الذهبي | المصدر : ميزان الاعتدال الصفحة أو الرقم : 4/378
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/ 194) واللفظ له، وابن خزيمة (249)، والحاكم (581) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - ستر العورة غسل - التستر في الغسل ستر العورة - وجوب سترها غسل - النهي عن دخول الحمام بغير إزار غسل - كراهية التعري عند الاغتسال في الحمام
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (7/ 194)
حدثنا محمد بن إبراهيم بن زياد الطيالسي، حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا شيخ من أهل الحجاز، يقال له: يحيى بن سعيد، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدكم الماء إلا بمئزر، فإن للماء عامرا.

صحيح ابن خزيمة (1/ 124)
249 - نا محمد بن عيسى، وأحمد بن الحسين بن عباد قالا: حدثنا الحسن بن بشر، نا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدخل الماء إلا بمئزر "

المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 267)
581 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا الحسن بن بشر الهمداني، ثنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدخل الرجل الماء إلا بمئزر . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه