الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : مختصر زوائد البزار الصفحة أو الرقم : 1/530
التخريج : أخرجه البزار (5913) واللفظ له، وأخرجه الترمذي (1309) باختلاف يسير، وابن ماجه (2404) مختصراً
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع بيعتين في بيعة حوالة - من أحيل على مليء مظالم - ما جاء في المطل بيوع - بعض البيوع المنهي عنها قرض - مطل الغني ظلم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند البزار - البحر الزخار] (12/ 214)
((‌5913- حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا هشيم، عن يونس، يعني ابن عبيد، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعه، وقال: مطل الغني ظلم، وإذا حيل أحدكم على مليء فليحتل. وهذا الحديث لا نعلم رواه عن نافع إلا يونس، ولا رواه عن يونس إلا هشيم)).

[سنن الترمذي] (3/ 592)
‌1309- حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا يونس بن عبيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على مليء فاتبعه، ولا تبع بيعتين في بيعة)): حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ومعناه إذا أحيل أحدكم على ملي فليتبع، فقال بعض أهل العلم: إذا أحيل الرجل على ملي فاحتاله فقد برئ المحيل، وليس له أن يرجع على المحيل، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق وقال بعض أهل العلم: إذا توي مال هذا بإفلاس المحال عليه فله أن يرجع على الأول واحتجوا بقول عثمان، وغيره، حين قالوا: ليس على مال مسلم توى قال إسحاق: معنى هذا الحديث ليس على مال مسلم توي هذا إذا أحيل الرجل على آخر وهو يرى أنه ملي، فإذا هو معدم فليس على مال مسلم توى.

[سنن ابن ماجه] (2/ 803 )
‌2404- حدثنا إسماعيل بن توبة قال: حدثنا هشيم، عن يونس بن عبيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على مليء، فاتبعه)).