الموسوعة الحديثية


- إذا زنَتِ الأمَةُ فاجلِدوها، فإِنْ زنَتْ فاجلِدوها، فإِنْ زنَتْ فاجلِدوها، ثُمَّ بيعوها ولو بِضَفيرٍ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع الصفحة أو الرقم : 532
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2566)، وأحمد (24406)
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - الجلد بيوع - بيع العبيد والإماء حدود - حد الزنا حدود - حد الزنا على الأمة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 857 )
‌2566- حدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمار بن أبي فروة، أن محمد بن مسلم، حدثه أن عروة حدثه، أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته، أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا زنت الأمة فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير)) والضفير: الحبل.

[مسند أحمد - قرطبة] (6/ 65)
24406- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يونس ثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمارة بن أبي فروة ان محمد بن مسلم حدثه ان عروة حدثه ان عمرة بنت عبد الرحمن حدثته ان عائشة حدثتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فاجلدوها وان زنت فاجلدوها وإن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير والضفير الحبل.