الموسوعة الحديثية


- ليس فيما دونَ خمسٍ منَ الإبِلِ صدقةٌ، وليس في الأرْبعِ شيءٌ، فإذا بَلَغَتْ خمسًا ففيها شاةٌ، إلى أن تبلُغَ تسعًا، فإذا بلغَتْ عشرًا ففيها شاتانِ، إلى أنْ تبلُغَ أربعَ عشْرَةَ، فإذا بلغَتْ خمسَ عشرةَ ففيها ثلاثُ شياهٍ، إلى أنْ تبلُغَ تسعَ عشرةَ، فإذا بلغَتْ عشرينَ ففيها أربعُ شياهٍ إلى أنْ تبلُغَ أربعًا وعشرينَ، فإذا بلغَتْ خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإِنْ لم تكن بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكَرٍ، فإِنْ زادَتْ بعيرًا ففيها بنتُ لَبونٍ، إلى أنْ تبلُغَ خمسًا وأربعينَ، فإِنْ زادَتْ بعيرًا ففيها حِقَّةٌ، إلى أنْ تبلُغَ ستينَ، فإِنْ زادَتْ بعيرًا ففيها جَذَعَةٌ ، إلى أنْ تبلُغَ خمسًا وسبعينَ، فإِنْ زادَتْ بعيرًا ففيها بنتا لَبونٍ، إلى أنْ تبلُغَ تسعينَ، فإِنْ زادَتْ بعيرًا ففيها حِقَّتانِ، إلى أنْ تبلُغَ عشرينَ ومائَةً، ثُمَّ في كُلِّ خمسينَ حِقَّةٌ وفي كُلِّ أربعينَ بنتُ لَبونٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 5418
التخريج : أخرجه ابن ماجه (1799). وقوله: "ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة" أخرجه البخاري (1459) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (1/ 574 ت عبد الباقي)
: ‌1799 - حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد النيسابوري قال: حدثنا حفص بن عبد الله السلمي قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، ولا في الأربع شيء، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى أن تبلغ تسعا، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان إلى أن تبلغ أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ تسع عشرة، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أن تبلغ أربعا وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإن زادت بعيرا ففيها حقة إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت بعيرا ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين، فإن زادت بعيرا ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت بعيرا ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة، ثم في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون

[صحيح البخاري] (2/ 119)
: ‌1459 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة.