الموسوعة الحديثية


- ما قُطع من بهيمةٍ وهي حيةٌ فما قطع منها فهو ميتةٌ
خلاصة حكم المحدث : اختلف فيه على زيد بن أسلم و روي مرسلا وله طريق أخرى فيها عاصم بن عمرو ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 9/24
التخريج : أخرجه ابن ماجه (3216) واللفظ له، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/230)، والدارقطني (4/292) مختصراً.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الميتة أطعمة - ما قطع من البهيمة أطعمة - ما يحرم من الأطعمة صيد - ما قطع من البهيمة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 1072 )
3216- حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا معن بن عيسى، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما قطع من البهيمة وهي حية، فما قطع منها، فهو ميتة)).

الكامل في ضعفاء الرجال- الفكر (5/ 230)
حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص قال ثنا بن كاسب قال ثنا بن نافع عن عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميت. ولعاصم بن عمر غير ما ذكرت من الحديث عن عبد الله بن دينار وسهيل وزيد بن أسلم وغيرهم وأحاديثه أحاديث حسان ومع ضعفه يكتب حديثه.

سنن الدارقطني- المعرفة (4/ 292)
84- حدثنا بن مخلد نا حميد بن الربيع نا معن بن عيسى عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة.