الموسوعة الحديثية


-  والذي لا إلهَ إلَّا هو لا يَحِلُّ دمُ أحدٍ يَشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنِّي رسولُ اللهِ، إلَّا بإحدى ثلاثٍ: التاركُ الإسلامَ المُفارِقُ الجَماعةَ، والثيِّبُ الزاني، والنَّفْسُ بالنَّفْسِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرطهما
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 1806
التخريج : أخرجه مسلم (1676).
التصنيف الموضوعي: حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ردة - حكم المرتد والمرتدة حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه ردة - حد الردة وما يتعلق به
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح مسلم (3/ 1303 ت عبد الباقي)
: 26 - (‌1676) حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى (واللفظ لأحمد) قالا: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله ابن مرة، عن مسروق، عن عبد الله. قال: قام فينا فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (والذي لا إله غيره! لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا ثلاثة نفر: التارك الإسلام، المفارق للجماعة أو الجماعة (شك فيه أحمد). والثيب الزاني. والنفس بالنفس). قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم. فحدثني عن الأسود، عن عائشة، بمثله.

صحيح مسلم (3/ 1303 ت عبد الباقي)
: (1676) - وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكرياء. قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان، عن الأعمش، بالإسنادين جميعا. نحو حديث سفيان. ولم يذكرا في الحديث قوله (والذي لا إله غيره!).