الموسوعة الحديثية


- أنَّ طبيبًا سأل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ضِفْدَعٍ يجعَلُها في دواءٍ، فنهاه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن قَتْلِها
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عبدالرحمن بن عثمان التيمي | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3871
التخريج : أخرجه النسائي (4355)، والطيالسي (1279)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (1779) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: ذبائح - ما ينهى عن قتله طب - الأدوية المكروهة أطعمة - ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته طب - إباحة التداوي وتركه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 7)
3871 - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان: أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها

سنن النسائي (7/ 210)
4355 - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان، أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله

مسند أبي داود الطيالسي (2/ 504)
1279 - حدثنا يونس قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد بن قارظ، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان، قال: سأل طبيب النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها

شرح مشكل الآثار (5/ 33)
1779 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني ابن أبي ذئب , عن سعيد بن خالد , عن سعيد بن المسيب , عن عبد الرحمن بن عثمان قال: ذكر طبيب الدواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم , وذكر الضفدع يكون في الدواء , فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم , عن قتله. 1780 - وحدثنا الربيع المرادي قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا ابن أبي ذئب , ثم ذكر بإسناده مثله. قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديث لنقف على ما فيه مما يحتاج إلى مثله إن شاء الله , فوجدنا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع , فكان في ذلك ما قد دل على مخالفته بين حكمه وبين حكم السمك؛ لأن السمك لا بأس بقتله , ولما كان الضفدع منهيا عن قتله , كان بخلاف السمك , وكان في ذلك ما قد دل على أن ما في البحر من خلاف السمك في كراهة أكله بخلاف السمك في حل أكله. فإن قال قائل: إنما نهى عن قتل الضفدع لأنه يسبح. قيل له: والسمك أيضا يسبح , قال الله عز وجل: {وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم} [الإسراء: 44] : ولم يمنع ذلك من قتله لأكله , والانتفاع به , فدل ذلك على أن الضفدع إنما نهي عن قتله لخلاف ذلك , وهو لأنه لا يؤكل , وكل ما لا يؤكل فقتله عبث , والعبث في ذلك فحرام , والله نسأله التوفيق