الموسوعة الحديثية


- لا يقطعُ الصلاةَ الكشرُ ولكن يقطعُها القَرقَرةُ.
خلاصة حكم المحدث : فيه ثابت صدوق يغلظ
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 2/691
التخريج : أخرجه البيهقي (3405)، وأبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) (1/ 118)، وأبو الشيخ في ((طبقات المحدثين)) (3/ 59) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: صلاة - الضحك في الصلاة صلاة - التبسم والتفكر في الصلاة صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (4/ 277)
3405 - أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل، حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، حدثنا أحمد بن مهدى، حدثنا ثابت بن محمد يعنى الزاهد، حدثنا سفيان الثورى، عن أبى الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يقطع الصلاة الكشر، ولكن يقطعها القرقرة".

[تاريخ أصبهان] (1/ 118)
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عيسى، في إجازته، ثنا أحمد بن مهدي، ثنا ثابت بن محمد، ثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة الكشر، إنما يقطعها القرقرة تفرد به أحمد بن مهدي فيما حدثنا به أبو محمد بن حيان، عن أبيه، وابن المقرئ عنه عن ثابت.

طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها (3/ 59)
حدثنا أبي، وابن المقرئ ، في آخرين قالوا: ثنا أحمد بن مهدي، قالوا: ثنا ثابت بن محمد، قال: ثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة الكشر إنما تقطعها القرقرة