الموسوعة الحديثية


- أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ كانَ إذا سُئلَ عن صلاةِ الخوفِ قالَ يتقدَّمُ الإمامُ بطائفةٍ منَ النَّاسِ فيصلِّي بِهِم رَكْعةً وتَكونُ طائفةٌ منهم بينَهُ وبينَ العدوِّ لم يصلُّوا فإذا صلَّى الَّذينَ معَهُ رَكْعةً استأخروا مَكانَ الَّذينَ لم يصلُّوا ولا يسلِّمونَ ويتقدَّمُ الَّذينَ لم يصلُّوا فيصلُّونَ معَهُ رَكْعةً ثمَّ ينصرفُ الإمامُ وقد صلَّى رَكْعتينِ فيقومُ كلُّ واحدٍ منَ الطَّائفتينِ فيصلُّونَ لأنفسِهِم رَكْعةً رَكْعةً بعدَ أن ينصرفَ الإمامُ فيَكونُ كلُّ واحدٍ منَ الطَّائفتينِ قد صلَّوا رَكْعتينِ فإن كانَ خوفًا هوَ أشدُّ من ذلِكَ صلَّوا رجالًا قيامًا على أقدامِهِم أو رُكْبانًا مستقبلي القبلةِ أو غيرَ مستقبِليها قالَ مالِكٌ قالَ نافعٌ لا أرى ابنَ عمرَ حدَّثَهُ إلَّا عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 15/257
التخريج : أخرجه البخاري (4535) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صلاة - استقبال القبلة صلاة الخوف - الحرس في صلاة الخوف صلاة الخوف - صفة صلاة الخوف صلاة الخوف - صلاة الخوف رجالا وركبانا صلاة الخوف - مشروعية صلاة الخوف
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (6/ 31)
4535- حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا مالك، عن نافع: ((أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان إذا سئل عن صلاة الخوف، قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس، فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا، ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين، فإن كان خوف هو أشد من ذلك، صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها)). قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم