الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : [ فيه ] اليمان بن عدي الحمصي قال الإمام أحمد : هو ضعيف
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : السنن والأحكام الصفحة أو الرقم : 4/419
التخريج : أخرجه ابن ماجة (2361) باختلاف يسير، وأبو داود (3522)، والطبراني في ((الأوسط)) (8254) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حجر - مال المفلس بين الغرماء تفليس - حلول الدين على الميت قرض - أداء الديون
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (2/ 791)
2361 - حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال: حدثنا اليمان بن عدي قال: حدثني الزبيدي محمد بن الوليد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا، أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء

سنن أبي داود (3/ 287)
3522 - حدثنا محمد بن عوف الطائي، حدثنا عبد الله بن عبد الجبار يعني الخبايري، حدثنا إسماعيل يعني ابن عياش، عن الزبيدي، قال أبو داود: وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال: فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء، قال أبو داود: حديث مالك أصح

المعجم الأوسط (8/ 155)
8254 - حدثنا موسى بن جمهور، نا عمرو بن عثمان، نا اليمان بن عدي، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ أفلس وعنده مال امرئ بعينه لم يقبض منه شيئا فهو أحق بعين ماله، فإن كان قبض منه شيئا فهو أسوة الغرماء لم يرو هذا الحديث عن الزهري، عن أبي سلمة إلا الزبيدي، ولا عن الزبيدي إلا اليمان بن عدي، تفرد به: عمرو بن عثمان "