الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن قَفِيزِ الطَّحَّانِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل حسن، أخرجه الدارقطني موصولاً من وجه آخر
الراوي : عبدالرحمن بن أبي نعم | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : المطالب العالية الصفحة أو الرقم : 2/99
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (711)، والدارقطني (2980) واللفظ لهما، والنسائي (4674) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن قفيز الطحان بيوع - قفيز الطحان تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (7/ 313)
: 1407 - حدثنا خالد عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي نعم رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌قفيز ‌الطحان هذا مرسل حسن أخرجه الدارقطني موصولا بذكر أبي سعيد من وجه آخر عن عبد الرحمن

شرح مشكل الآثار (2/ 186)
711 - حدثنا ابن أبي عمران، حدثنا الحسن بن عيسى بن ماسرجس مولى ابن المبارك وحدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، حدثنا نعيم بن حماد قالا: حدثنا ابن المبارك، عن سفيان يعني الثوري، عن هشام أبي كليب، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد الخدري قال: " نهي عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان " فتأملنا ذلك فوجدنا أهل العلم لا يختلفون أن معناه ما كانوا يفعلونه في الجاهلية وما يفعله أهل الجهل إلى يومنا هذا من دفع القمح إلى الطحان على أن يطحنه لهم بقفيز من دقيقه الذي يطحنه منه، فكان ذلك استئجارا من المستأجر بما ليس عنده إذا كان دقيق قمحه ليس عنده في الوقت الذي استأجر، وكان في ذلك ما قد دل أن الاستئجار لا يكون بما ليس عند المستأجر يوم يستأجر كما لا يكون الابتياع بما ليس عند المبتاع يوم يبيع، وبما ليس عند المبتاع يوم يبتاع من الأشياء التي ليست عنده مما ليس معناها معنى الأثمان كالدراهم وكالدنانير، وكما سواها من ذوات الأمثال التي قد تكون دينا في الذمم، وبالله التوفيق

سنن الدارقطني (3/ 468)
2985 - حدثنا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات , نا يوسف بن موسى , نا وكيع , وعبيد الله بن موسى , قالا: نا سفيان , عن هشام أبي كليب , عن ابن أبي نعم البجلي , عن أبي سعيد الخدري , قال: نهى عن عسيب الفحل. زاد عبيد الله: وعن قفيز الطحان

سنن النسائي (7/ 311)
4674 - أخبرني محمد بن علي بن ميمون قال: حدثنا محمد قال: حدثنا سفيان، عن هشام، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل