الموسوعة الحديثية


- عن عليٍّ, قال : إن كان عندك مالٌ استفدتَه فليس عليك زكاةٌ حتَّى يحولَ عليه الحوْلُ.
خلاصة حكم المحدث : الصواب وقفه
الراوي : عاصم بن ضمرة | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 3/1459
التخريج : أخرجه البيهقي (7391) واللفظ له معلقًا، وعبد الرزاق (7023)، وأبو عبيد في ((الأموال)) (1122) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - فرض الزكاة زكاة - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
| الصحيح البديل |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (8/ 76)
7391 - ورواه الثورى عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على -رضي الله عنه- قال: إن كان عندك مال استفدته فليس عليك زكاة حتى يحول عليه الحول

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 75)
7023 - عن معمر، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: من استفاد مالا فليس عليه فيه زكاة حتى يحول عليه الحول

الأموال للقاسم بن سلام (ص: 503)
1122 - قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، رضي الله عنه قال: ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول