الموسوعة الحديثية


- سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ: رافعًا صوتَهُ، يأمرُ بقَتلِ الكلابِ، وَكانتِ الكلابُ، تُقتَلُ، إلَّا كلبَ صيدٍ ، أو ماشيةٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 2612
التخريج : أخرجه ابن ماجه (3203) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1571) باختلاف يسير، وأمره صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب أخرجه البخاري (3323)
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرخصة في ثمن كلب الحرث بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد صيد - الأمر بقتل الكلاب صيد - النهي عن اقتناء الكلاب وما يستثنى منها صيد - قتل الكلاب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (2/ 1068 ت عبد الباقي)
: ‌3203 - حدثنا أبو طاهر قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: رافعا صوته، يأمر بقتل الكلاب، وكانت الكلاب، تقتل، إلا كلب صيد، أو ماشية.

صحيح مسلم (3/ 1200 ت عبد الباقي)
: 46 - (‌1571) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. إلا كلب صيد أو كلب غنم، أو ماشية. فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع. فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا.

[صحيح البخاري] (4/ 130)
: ‌3323 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب.