الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، نَهَى أنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ حتَّى تَزْهو قالَ أبو عبدِ اللَّهِ: يَعْنِي حتَّى تَحْمَرَّ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 2195
التخريج : أخرجه مسلم (1555) باختلاف يسير مطولاً
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 77)
: 2195 - حدثنا ابن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا حميد الطويل، عن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ‌ثمرة ‌النخل ‌حتى ‌تزهو. قال أبو عبد الله: يعني حتى تحمر.

صحيح مسلم (3/ 1190 ت عبد الباقي)
: (1555) - حدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني مالك عن حميد الطوبل، عن أنس بن مالك؛أن رسول الله نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قالوا: وما تزهي؟ قال: تحمر. فقال: إذا منع الله الثمرة، فبم تستحل مال أخيك.