الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا أمَرَتْه أُمُّه أو أبوه أو كِلاهما -قال: شُعبةُ يقولُ ذلك- أنْ يُطلِّقَ امرأتَه، فجَعَلَ عليه مِئةَ مُحرَّرٍ، فأتى أبا الدَّرْداءِ، فإذا هو يُصلِّي الضُّحى يُطيلُها، وصَلَّى ما بيْنَ الظُّهرِ والعَصرِ، فسَأَلَه، فقال له أبو الدَّرْداءِ: أَوفِ نَذرَكَ، وبِرَّ والدَيكَ؛ إنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: الوالدُ أَوسطُ بابِ الجنَّةِ، فحافِظْ على الوالدِ أو اترُكْ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : أبو الدرداء | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 21717
التخريج : أخرجه الترمذي (1900)، وابن ماجه (2089)، وأحمد (21717) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - بر الوالدين وحقهما صلاة - الضحى صلاة - النوافل المطلقة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (4/ 311)
‌1900- حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن أبي الدرداء، أن رجلا أتاه فقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها، قال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه)) قال: وقال ابن أبي عمر: ربما قال سفيان: إن أمي وربما قال: أبي، وهذا حديث صحيح وأبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن حبيب

[سنن ابن ماجه] (1/ 675 )
‌2089- حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، أن رجلا أمره أبوه أو أمه- شك شعبة- أن يطلق امرأته، فجعل عليه مائة محرر، فأتى أبا الدرداء، فإذا هو يصلي الضحى ويطيلها، وصلى ما بين الظهر والعصر، فسأله، فقال أبو الدرداء: ((أوف بنذرك، وبر والديك)) وقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ((الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ على والديك أو اترك))

[مسند أحمد] (36/ 49 ط الرسالة)
((‌21717- حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عطاء بن السائب، قال: سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يحدث أن رجلا أمرته أمه أو أبوه أو كلاهما- قال: شعبة يقول ذلك- أن يطلق امرأته، فجعل عليه مئة محرر، فأتى أبا الدرداء، فإذا هو يصلي الضحى يطيلها، وصلى ما بين الظهر والعصر، فسأله، فقال له أبو الدرداء: أوف نذرك، وبر والديك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( الوالد أوسط باب الجنة)) فحافظ على الوالد أو اترك)).