الموسوعة الحديثية


- أنَّ عبدًا من رقيقِ الخُمُسِ سرقَ الخُمُسَ فرُفِعَ إلى النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فَلَمْ يَقطَعهُ، فقالَ : مالُ اللَّهِ سَرَقَ بعضُهُ مِن بَعضٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران روايته عنه ليست بالمستقيمة
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 2/528
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2590)، والبيهقي (18665) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - المملوك يسرق من متاع سيده حدود - سرقة العبد حدود - ما لا قطع فيه حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 864 )
2590- حدثنا جبارة بن المغلس قال: حدثنا حجاج بن تميم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقطعه وقال: ((مال الله عز وجل، سرق بعضه بعضا)).

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (9/ 100)
18665- أخبرنا أبو سعد: أحمد بن محمد المالينى أخبرنا أبو أحمد: عبد الله بن عدى الحافظ حدثنا أبو يعلى حدثنا جبارة حدثنا حجاج بن تميم حدثنى ميمون بن مهران عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبى-صلى الله عليه وسلم- فلم يقطعه فقال:(( مال الله سرق بعضه بعضا )). هذا إسناد فيه ضعف وقد روى من وجه آخر عن ميمون بن مهران عن النبى-صلى الله عليه وسلم- مرسلا. وروينا عن على بن أبى طالب رضى الله عنه: أن رجلا سرق مغفرا من المغنم فلم يقطعه.