الموسوعة الحديثية


- عن عمرَ أنه قال في العِنِّينِ يُؤجَّل سنةً فإن قدَر عليها وإلا فُرِّق بينهما ولها المهرُ وعليها العِدَّةُ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 6/323
التخريج : أخرجه البيهقي (14405) واللفظ له، وابن أبي شيبة (16763)، وابن المقرئ في ((المعجم)) (310) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - عدة الطلاق طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق نكاح - الصداق نكاح - العيب في أحد الزوجين نكاح - زواج العنين
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (14/ 455 ت التركي)
: 14405 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن عبيد الله المنادى، حدثنا إسحاق ابن يوسف الأزرق، عن سعيد بن أبى عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ‌عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- أنه قال فى ‌العنين: ‌يؤجل ‌سنة؛ ‌فإن ‌قدر عليها وإلا فرق بينهما، ولها المهر وعليها العدة.

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(9/ 167) 16763- حدثنا يزيد بن هارون , عن سعيد , عن قتادة , عن سعيد بن المسيب , عن عمر ، أنه أجل العنين سنة.

معجم ابن المقرئ (ص119)
: 310 - حدثنا محمد، ثنا ابن أبي ‌عمر، وعبد الجبار قالا: ثنا سفيان، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، ‌عن ‌عمر، ‌أنه: ‌أجل ‌العنين ‌سنة