الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : خالفه إسماعيل بن عياش عن الزبيدي وموسى بن عقبة واليمان بن عدي وإسماعيل بن عياش ضعيفان
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3/472
التخريج : أخرجه مسلم (1559)، وأبو داود (3519)، والنسائي (4676)، ومالك (2498/ 577) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حجر - مال المفلس بين الغرماء حجر - المفلس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به

أصول الحديث:


[سنن الدارقطني] (5/ 411)
: 4548 - نا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الأسدي ، نا عمرو بن عثمان ، نا اليمان بن عدي ، نا الزبيدي ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي ‌هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌أيما ‌رجل ‌أفلس ‌وعنده ‌مال ‌امرئ ‌بعينه ‌لم ‌يقتض منه شيئا فهو أسوة الغرماء ، وأيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء. خالفه إسماعيل بن عياش ، عن الزبيدي ، وموسى بن عقبة. واليمان بن عدي وإسماعيل بن عياش ضعيفان

سنن أبي داود (3/ 286 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3519 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، ح وحدثنا النفيلي، حدثنا زهير المعنى، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي ‌هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ‌أيما ‌رجل ‌أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه، فهو أحق به من غيره

صحيح مسلم (3/ 1194 ت عبد الباقي)
: 25 - (1559) وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف وحجاج بن الشاعر. قالا: حدثنا أبو سلمة الخزاعي (قال حجاج: منصور بن سلمة) أخبرنا سليمان عن بلال عن خثيم بن عراك، عن أبيه، عن أبي ‌هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (‌إذا ‌أفلس ‌الرجل، ‌فوجد ‌الرجل ‌عنده سلعته بعينها، فهو أحق بها).

[سنن النسائي] (7/ 311)
: 4676 - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن يحيى ، عن أبي بكر بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي ‌هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌أيما ‌امرئ ‌أفلس ‌ثم ‌وجد ‌رجل ‌عنده ‌سلعته بعينها فهو أولى به من غيره.

موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 978 ت الأعظمي)
: 2498/ 577 - مالك عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي ‌هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ‌أيما ‌رجل ‌أفلس. فأدرك الرجل ماله بعينه. فهو أحق به من غيره.