الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ خَيرٍ، قال: رأيْتُ عليًّا توضَّأ ومسَح على النَّعليْنِ ، ثُم قال: لولا أنِّي رأيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فعَل كما رأَيْتموني فعَلْتُ لرأيْتُ أنَّ باطِنَ القَدميْنِ هو أحقُّ بالمسْحِ من ظاهِرِهما.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 1264
التخريج : أخرجه أبو داود (163)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (119)، وأحمد (1264) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة علم - الحث على الأخذ بالسنة وضوء - المسح على الخفين والجوربين والنعلين
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 90)
162 - حدثنا محمد بن العلاء ثنا حفص يعني ابن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي [ رضي الله عنه ] قال : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم " يمسح على ظاهر خفيه " . 163 - حدثنا محمد بن رافع ثنا يحيى بن آدم قال ثنا يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش بإسناده بهذا الحديث قال : ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه .

(السنن الكبرى للنسائي - العلمية)
(1/ 90) 119 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأ عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي قال : كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما

([مسند أحمد] - الرسالة)
(2/ 414) 1264 - حدثنا أبو نعيم، حدثنا يونس، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، قال: رأيت عليا " توضأ ومسح على النعلين "، ثم قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت لرأيت، أن باطن القدمين هو أحق بالمسح من ظاهرهما