الموسوعة الحديثية


- ضربت امرأةٌ ضرَّتها بعمودِ الفسطاطِ وهي حُبلى، فقتلتها، فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ديةَ المقتولةِ على عصبة القاتلةِ، وغرةً لما في بطنها، فقال رجلٌ من عصبة القاتلةِ : أنغرم ديةَ من لا أكل ولا شرب, ولا استهلّ ؟ ! فمثل ذلك يطل ؟ ! فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أسجْعٌ كسجعِ الأعرابِ فجعل عليهم الديةَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : المغيرة بن شعبة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4837
التخريج : أخرجه النسائي (4822) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1682) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - الدية على العاقلة فرائض ومواريث - الأموال للورثة والعقل على العصبة ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه نكاح - تعدد الزوجات
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (8/ 50)
: ‌4822 - أخبرنا محمد بن قدامة قال: حدثنا جرير، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن عبيد بن نضيلة الخزاعي، عن المغيرة بن شعبة قال: ضربت امرأة ضرتها بعمود الفسطاط وهي حبلى فقتلتها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسجع كسجع الأعراب! فجعل عليهم الدية.

صحيح مسلم (3/ 1311 ت عبد الباقي)
: 38 - (‌1682) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا يحيى بن آدم. حدثنا مفضل عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة، عن المغيرة بن شعبة؛أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط. فأتي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضى على عاقلتها بالدية. وكانت حاملا. فقضى في الجنين بغرة. فقال بعض عصبتها (أندي من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل؟ ومثل ذلك يطل؟ قال: فقال (سجع كسجع الأعراب؟).

صحيح مسلم (3/ 1311 ت عبد الباقي)
: (1682) - حدثني محمد بن حاتم ومحمد بن بشار. قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان، عن منصور، بهذا الإسناد، مثل معنى حديث جرير ومفضل.

صحيح مسلم (3/ 1311 ت عبد الباقي)
: 2 م - (1682) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار. قالوا: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة، عن منصور. بإسنادهم الحديث بقصته. غير أن فيه: فأسقطت. فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيه بغرة. وجعله على أولياء المرأة. ولم يذكر في الحديث: دية المرأة.