الموسوعة الحديثية


- خَطَبتُ امرأةً، فقال لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَظَرتَ إليها؟، قُلتُ: لا، قال: فانظُرْ إليها؛ فإنَّه أحْرى أنْ يُؤدَمَ بينكما .
خلاصة حكم المحدث : صحيح إن صح سماع بكر بن عبد الله المزني من المغيرة بن شعبة
الراوي : المغيرة بن شعبة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 18154
التخريج : أخرجه الترمذي (1087) مختصراً، وابن ماجه (1866) باختلاف يسير، وأحمد (18154) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: نكاح - الحث على التزويج نكاح - النظر للمخطوبة نكاح - حسن العشرة بين الأزواج

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 389)
1087- حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا ابن أبي زائدة، قال: حدثني عاصم بن سليمان هو الأحول، عن بكر بن عبد الله المزني، عن المغيرة بن شعبة، أنه خطب امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)) وفي الباب عن محمد بن مسلمة، وجابر، وأبي حميد، وأبي هريرة، وأنس ((هذا حديث حسن)) وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، وقالوا: لا بأس أن ينظر إليها ما لم ير منها محرما، وهو قول أحمد، وإسحاق ((، ومعنى قوله: ((أحرى أن يؤدم بينكما))، قال: أحرى أن تدوم المودة بينكما.

[سنن ابن ماجه] (1/ 600 )
‌1866- حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال: أنبأنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت البناني، عن بكر بن عبد الله المزني، عن المغيرة بن شعبة، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها، فقال: ((اذهب فانظر إليها، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما))، فأتيت امرأة من الأنصار، فخطبتها إلى أبويها، وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهما كرها ذلك، قال: فسمعت ذلك المرأة، وهي في خدرها، فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر، فانظر، وإلا فأنشدك، كأنها أعظمت ذلك، قال: فنظرت إليها فتزوجتها، فذكر من موافقتها.

[مسند أحمد] (30/ 88 ط الرسالة)
((‌18154- حدثنا أبو معاوية، حدثنا عاصم، عن بكر بن عبد الله، عن المغيرة بن شعبة، قال: خطبت امرأة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أنظرت إليها؟)). قلت: لا، قال: (( فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)).