الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ اللهِ بنِ عامرِ بنِ ربيعةَ قال : أدركت أبا بكرٍ وعمرَ وعثمانَ ومن بعدَهم من الخلفاءِ فلم أرَهم يضربون المملوكَ إذا قذف إلا أربعينَ سوطًا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عامر بن ربيعة | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 8/644
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (17793)، والبيهقي (17224) باختلاف يسير، ومالك (3060) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - صفة الضرب حدود - الجلد حدود - حد القذف

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 437)
13793 - عن الثوري، عن ذكوان، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أدركت عمر، وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء لا يضربون المملوك في القذف إلا أربعين

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (17/ 282)
17224 - ورواه الثوري عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد، حدثني عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم- ومن بعدهم من الخلفاء، فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين. أخبرناه أبو بكر الأردستاني، أخبرنا أبو نصر العراقي، حدثنا سفيان الجوهري، حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد، حدثنا سفيان فذكره.

موطأ مالك ت الأعظمي (5/ 1209)
3060 - حدثني مالك، عن أبي الزناد، أنه قال: جلد عمر بن عبد العزيز، عبدا في فرية ثمانين قال أبو الزناد: فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن ذلك فقال: أدركت عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين