الموسوعة الحديثية


- أفأَنْقُضُهُ للحَيْضةِ ؟ قال : لا
خلاصة حكم المحدث : شاذ بهذا اللفظ
الراوي : أم سلمة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 135
التخريج : أخرجه مسلم (330) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: غسل - حكم ضفائر المغتسلة غسل - غسل الحائض والنفساء غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة غسل - تعاهد باطن الشعور وما في نقضها

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (1/ 259 )
((58- (330) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر. كلهم عن ابن عيينة. قال إسحاق: أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع، مولى أم سلمة، عن أم سلمة، قالت: قلت: يا رسول الله! إني امرأة أشد ضفر رأسي. فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال ((لا. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين))(330)- وحدثنا عمرو الناقد. حدثنا يزيد بن هارون. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبد الرزاق. قالا: أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى، في هذا الإسناد. وفي حديث عبد الرزاق: فأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال ((لا)). ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة