الموسوعة الحديثية


- لا وِترانِ في ليلةٍ [يعني حديث: زارَنا طَلقُ بنُ علِيٍّ في يَومٍ مِن رَمَضانَ، وأمسى عِندَنا، وأفطَرَ، ثم قامَ بنا اللَّيلةَ، وأوتَرَ بنا، ثم انحَدَرَ إلى مَسجِدِه فصَلَّى بأصحابِه حتى إذا بَقيَ الوِترُ قَدَّمَ رَجُلًا فقال: أوتِرْ بأصحابِكَ؛ فإنِّي سَمِعتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: لا وِترانِ في لَيلةٍ.]
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : طلق بن علي الحنفي | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : كشف الستر الصفحة أو الرقم : 1/47
التخريج : أخرجه أبو داود (1439)، والنسائي (1679) بزيادة قصة في أوله، والترمذي (470)
التصنيف الموضوعي: تراويح وتهجد وقيام ليل - لا وتران في ليلة تراويح وتهجد وقيام ليل - صلاة الوتر تراويح وتهجد وقيام ليل - نقض الوتر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 67)
1439- حدثنا مسدد، حدثنا ملازم بن عمرو، حدثنا عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، قال: زارنا طلق بن علي في يوم من رمضان، وأمسى عندنا، وأفطر، ثم قام بنا الليلة، وأوتر بنا، ثم انحدر إلى مسجده، فصلى بأصحابه، حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا، فقال: أوتر بأصحابك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا وتران في ليلة))

[سنن النسائي] (3/ 229)
1679- أخبرنا هناد بن السري، عن ملازم بن عمرو، قال: حدثني عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، قال: زارنا أبي طلق بن علي في يوم من رمضان، فأمسى بنا وقام بنا تلك الليلة، وأوتر بنا، ثم انحدر إلى مسجد فصلى بأصحابه حتى بقي الوتر، ثم قدم رجلا فقال له: أوتر بهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا وتران في ليلة))

[سنن الترمذي] (2/ 333)
470- حدثنا هناد قال: حدثنا ملازم بن عمرو قال: حدثني عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق بن علي، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا وتران في ليلة)): واختلف أهل العلم في الذي يوتر من أول الليل، ثم يقوم من آخره، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم: نقض الوتر، وقالوا: يضيف إليها ركعة ويصلي ما بدا له، ثم يوتر في آخر صلاته، لأنه لا وتران في ليلة، وهو الذي ذهب إليه إسحاق، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا أوتر من أول الليل، ثم نام، ثم قام من آخر الليل، فإنه يصلي ما بدا له ولا ينقض وتره، ويدع وتره على ما كان، وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وابن المبارك، وأحمد، وهذا أصح، لأنه قد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر