الموسوعة الحديثية


- منِ اطَّلعَ على قومٍ بغيرِ إذنِهم فرمَوهُ فأصابوا عينَهُ فلا دِيَةَ لهُ ولا قِصاصَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن القيم | المصدر : أعلام الموقعين الصفحة أو الرقم : 2/256
التخريج : أخرجه البيهقي في ((السنن الصغير)) (2744) واللفظ له، وأخرجه البخاري (6902)، ومسلم (2158) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: استئذان - الاستئذان من أجل البصر حدود - من لا يجب عليه الحد استئذان - الاطلاع في دار بغير إذن ديات وقصاص - هدر جناية من اطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[السنن الصغير للبيهقي] (3/ 352)
‌2744- وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، نا أحمد بن عبيد الصفار، نا تمتام محمد بن غالب، نا سليمان بن داود، نا معاذ بن هشام، أخبرني أبي، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من اطلع على قوم بغير إذنهم فرموه، فأصابوا عينه، فلا دية له، ولا قصاص)). 2745- وحدثنا محمد بن يوسف، نا أبو علي الحسن بن الخضر الأسيوطي، بمكة، نا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، نا محمد بن المثنى، نا معاذ بن هشام، فذكره بإسناده هذا غير أنه قال: ((من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، ففقأوا عينه، فلا دية له، ولا قصاص)) تابعهما عمرو بن علي، عن معاذ. 2746- وبمعناه رواه عبد الرحمن بن أبي عتيق، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((ففقأ عينه ما كان عليه فيه شيء)).

[صحيح البخاري] (9/ 11)
‌6902- حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: ((لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح)).

[صحيح مسلم] (3/ 1699 )
((43- (‌2158) حدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال (من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فقد حل لهم أن يفقؤا عينه))). 44- (2158) حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة، ففقأت عينه، ما كان عليك من جناح).