الموسوعة الحديثية


- عَن عليٍّ، في رجلٍ اشتَرَى جاريةً فولَدَت منهُ أولادًا، ثمَّ أقامَ رجُلٌ البيِّنةَ أنَّها لَهُ، قالَ: تُردُّ عليهِ ويقوَّمُ عليهِ ولدُها، فيَغرمُ الَّذي باعَهُ بما عزَّ وَهانَ
خلاصة حكم المحدث : رواية ساقطة
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/37
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (20916) باختلاف يسير، وابن حزم في ((المحلى)) (10/37) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرد بالعيب بيوع - خيار العيب بيوع - بيع العبيد والإماء التسري - وطء الأمة ونكاحها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (6/ 140)
20916- حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن مطرف ، عن عامر ، عن علي في رجل اشترى جارية فولدت منه أولادا ، ثم أقام الرجل البينة أنها له ، قال : ترد عليه ويقوم عليه ولدها فيغرم الذي باعها بما عز وهان.

المحلى ت: أحمد شاكر (10/ 37)
وعلى أئمة الهدى قد قضوا بأولاد المستحقة رقيقا لسيد امهم ولا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة رضى الله عنهم الا رواية ساقطة عن على رويناها من طريق ابن أبى شيبة عن أبى بكر ابن عياش عن مطرف عن الشعبى عن على في رجل اشترى جارية فولدت منه أولادا ثم اقام رجل البينة انها له قال: ترد عليه ويقوم عليه ولدها فيغرم الذى باعه بما عز وهان، وابن عياش ضعيف وهم يشنعون خلاف مثل هذا إذا وافق أهواءهم وقد خالفوهم ههنا، وأما نحن فلا نحتج ههنا ولا في غير هذا المكان جملة الا بقرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما نورد من ذلك تبكيتا لمن يحتج به إذا وافق هواه ولا يحتج به إذا خالفه، وهذا هو التلاعب بالدين.