الموسوعة الحديثية


- لما فتح رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مكةَ قال إن اللهَ ورسولَه حرَّم شربَ الخمرِ وثمنَها قال وقصُّوا الشواربَ وأعفوا اللحَى ولا تمشوا في الأسواقِ إلا وعليكم الأزرِ إنه ليس منا من عمِل سنةَ غيرِنا
خلاصة حكم المحدث : فيه يوسف بن ميمون ضعفه أحمد و البخاري وجماعة ووثقه ابن حبان ، وبقية رجاله ثقات
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 5/171
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (9426) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: تجارة - التجارة بالخمر زينة الشعر - أخذ الشارب زينة الشعر - إعفاء اللحى زينة اللباس - لباس الإزار مغازي - فتح مكة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط للطبراني (9/ 162)
9426- حدثنا هيثم بن خلف، حدثنا الحسن بن حماد الوراق، حدثنا أبو يحيى الحماني، عن يوسف بن ميمون، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، قال: إن الله ورسوله حرم عليكم شرب الخمر وثمنها، وحرم عليكم أكل الميتة وثمنها، وحرم عليكم الخنازير وأكلها وثمنها وقال: قصوا الشوارب، وأعفوا اللحى، ولا تمشوا في الأسواق إلا وعليكم الأزر، إنه ليس منا من عمل سنة غيرنا.