الموسوعة الحديثية


- كُنْتُ أنا وأبوكَ كَعبُ بنُ مالكٍ، وأخوكَ محمَّدُ بنُ كَعبٍ قُعودًا عِندَ هذه الساريةِ، ونحن نذكُرُ الرَّجلَ يَحلِفُ على مالِ الرَّجلِ، فيَقتَطِعُه بيَمينِه كاذبًا، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أيُّما رَجلٍ حلَفَ بمالٍ كاذبًا، فاقتَطَعَه بيَمينِه، فقد بَرِئَتْ منه الجَنَّةُ، ووجَبَتْ له النارُ. فقال أخوكَ محمَّدُ بنُ كَعبٍ: يا رسولَ اللهِ، وإنْ كان قَليلًا؟ قال: فقلَّبَ مِسواكًا بيْنَ إصبَعَيْه، وقال: وإنْ كان سِواكًا من أَراكٍ، وإنْ كان عودًا من أَراكٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح، لكن كون محمد بن كعب شهد القصة فيه نظر
الراوي : أبو أمامة الأنصاري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 5928
التخريج : أخرجه أحمد (22239)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (5928) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: آفات اللسان - الكذب وما جاء فيه أيمان - الحلف كاذبا متعمدا أيمان - اليمين الغموس رقائق وزهد - الكبائر إيمان - الوعيد
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد (36/ 576 ط الرسالة)
: 22239 - حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، حدثنا إسماعيل - يعني ابن جعفر - أخبرني العلاء، عن معبد بن كعب السلمي، عن أخيه عبد الله بن كعب، عن أبي أمامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له بها النار، وحرم عليه الجنة " فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: " وإن قضيبا من أراك ".

[شرح مشكل الآثار] (15/ 171)
: 5928 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، وأبو أمية قالا: حدثنا عمر بن يونس واللفظ لإبراهيم بن مرزوق، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثني طارق بن عبد الرحمن، قال: سمعت عبد الله بن كعب - وأبوه كعب أحد الثلاثة الذين خلفوا حدثني أبو ‌أمامة وهو مسند ظهره إلى هذه السارية من سواري المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت أنا وأبوك كعب بن مالك وأخوك محمد بن كعب قعودا عند هذه السارية، ونحن نذكر الرجل يحلف على مال الرجل، فيقتطعه بيمينه كاذبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما ‌رجل ‌حلف ‌بمال ‌كاذبا، فاقتطعه بيمينه، فقد برئت منه الجنة، ووجبت له النار " فقال أخوك محمد بن كعب: يا رسول الله، وإن كان قليلا؟ قال: فقلب مسواكا بين أصبعيه وقال: " وإن كان سواكا من أراك، وإن كان عودا من أراك "