الموسوعة الحديثية


- نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عن كِراءِ الأرضِ ببَعضِ ما يَخرجُ منها. قالَ : فسألتُهُ عن كرائِها بالذَّهبِ والورِقِ، فقالَ : لا بأسَ بِكِرائِها بالذَّهبِ والورقِ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : الإمام أحمد | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 6/132
التخريج : أخرجه البخاري (2327) مختصراً بنحوه، ومسلم (1547) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (6/ 132)
12054- أخبرنا أبو الحسن : على بن محمد المقرئ أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب أخبرنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب حدثنى الليث عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن وإسحاق بن عبد الله عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال : نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها قال : فسألته عن كرائها بالذهب والورق فقال : لا بأس بكرائها بالذهب والورق.

[صحيح البخاري] (3/ 104)
: 2327 - حدثنا محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس الأنصاري : سمع رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ.

صحيح مسلم (3/ 1183 ت عبد الباقي)
: 115 - (‌1547) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس؛ أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. قال فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق، فلا بأس به.