الموسوعة الحديثية


- ما خلقَ اللهُ على وجْهِ الأرضِ شيئًا أبغَضَ إليه من الطَّلاقِ ولا أحبَّ إليه من العِتاقِ فإذا قال الرَّجلُ لِمملوكِه أنتَ حُرٌّ إن شاء اللهُ فهوَ حُرٌّ ولا استِثناءَ لهُ وإذا قال لامرأتِه أَنتِ طالقٌ إن شاءَ اللهُ فلَهُ استثناؤُه ولا طلاقَ عَليهِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] حميد بن مالك ضعفوه
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : الذهبي | المصدر : تلخيص العلل المتناهية الصفحة أو الرقم : 218
التخريج : أخرجه البيهقي (15220) بلفظه، وعبد الرزاق (11331)، والدارقطني في ((السنن)) (3984) بإختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: طلاق - الاستثناء في الطلاق طلاق - كراهية الطلاق وبغضه عتق وولاء - الاستثناء في العتق عتق وولاء - فضل العتق عقيدة - إثبات صفات الله تعالى
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (15/ 327 ت التركي)
: 15220 - أخبرنا أبو سعد المالينى، أخبرنا أبو أحمد ابن عدى، أخبرنا أبو يعلى، حدثنا داود بن رشيد، قال أبو أحمد: وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم واللفظ له، حدثنا الحسن بن شبيب قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن حميد بن مالك، عن مكحول، عن ‌معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا ‌معاذ، ما خلق الله شيئا على وجه الأرض ‌أبغض ‌إليه ‌من ‌الطلاق، وما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق، فإذا قال الرجل لمملوكه: أنت حر إن شاء الله. فهو حر ولا استثناء له، وإذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله. فله استثناؤه ولا طلاق عليه"

مصنف عبد الرزاق (6/ 390 ت الأعظمي)
: 11331 - عن إسماعيل بن عياش قال: أخبرني حميد بن مالك، أنه سمع مكحولا يحدث، عن ‌معاذ بن جبل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " يا ‌معاذ ما خلق الله على ظهر الأرض أحب إليه من عتاق، وما خلق الله على وجه الأرض ‌أبغض ‌إليه ‌من ‌الطلاق، فإذا قال الرجل لعبده: هو حر إن شاء الله، فهو حر، ولا استثناء له، وإذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، فله استثناؤه ولا طلاق عليه "

سنن الدارقطني (5/ 63)
: 3984 - نا أبو العباس محمد بن موسى بن علي الدولابي ، ويعقوب بن إبراهيم ، قالا: نا الحسن بن عرفة ، نا إسماعيل بن عياش ، عن حميد بن مالك اللخمي ، عن مكحول ، عن ‌معاذ بن جبل، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا ‌معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق ، ولا خلق الله شيئا على وجه الأرض ‌أبغض ‌إليه ‌من ‌الطلاق ، فإذا قال الرجل لمملوكه: أنت حر إن شاء الله فهو حر ولا استثناء له ، وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله فله استثناؤه ولا طلاق عليه "