الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عبَّاسٍ في اليَهوديَّةِ أوِ النَّصرانيَّةِ تَكونُ تحتَ اليَهوديِّ أوِ النَّصرانيِّ فتسلَمُ فقالَ يفرَّقُ بينَهما الإسلامُ يعلو ولا يُعلَى عليهِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عكرمة مولى ابن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 9/330
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5267) واللفظ له، وعبد الرزاق في ((المصنف)) (10073) مختصرا، وابن زنجويه في ((الأموال)) (506) مقتصرا على الجزء الأخير منه
التصنيف الموضوعي: نكاح - إذا أسلمت المشركة تحت الذمي أو الحربي نكاح - المرأة تسلم دون زوجها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (3/ 257)
5267 - حدثنا روح بن الفرج , قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير , قال: ثنا حماد بن زيد , عن أيوب عن عكرمة , عن ابن عباس , في اليهودية والنصرانية , تكون تحت النصراني أو اليهودي , فتسلم هي , قال يفرق بينهما , الإسلام يعلو ولا يعلى عليه

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 81)
10073 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن رباح، عن معمر، عن عبد الكريم أبي أمية، عن عكرمة، عن ابن عباس في النصرانية تكون تحت النصراني فتسلم قبل أن يدخل بها قال: يفرق بينهما، ولا صداق

الأموال لابن زنجويه (1/ 327)
506 - ثنا حميد ثنا الحسين بن الوليد، أنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه قال: الإسلام يعلو، ولا يعلى .