الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قد أمرَ بقَطعِ النَّخلِ المغروسِ في غَيرِ حقٍّ بعدَما قَد نبتَ في الأرضِ ولم يجعَلْ ذلكَ لأربابِ الأرضِ فيُوجبُ عليهِم غُرمَ ما أنفقَ فيهِ
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : رجل من بني بياضة | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 16/347
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5977) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم مزارعة - زرع الأرض بغير إذن صاحبها مزارعة - قطع الشجر والنخل اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (16/ 347)
: وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر الضرير، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عروة، عن أبيه، عن رجل من بني بياضة: "أن رسول الله عليه السلام قد أمر بقطع ‌النخل ‌المغروس ‌في ‌غير ‌حق بعدما قد نبت في الأرض، ولم يجعل ذلك لأرباب الأرض، فيوجب عليهم غرم ما أنفق فيه".

شرح معاني الآثار - ط مصر (4/ 118)
: 5977 - حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو عمر الضرير قال: ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه عن رجل من بني بياضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك أيضا أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقطع ‌النخل ‌المغروس ‌في ‌غير ‌حق بعدما قد نبت في الأرض ولم يجعله لأرباب الأرض فيوجب عليهم غرم ما أنفق فيه.