الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم لم يحرِّمِ المُزارعةَ ولكن كرِهها
خلاصة حكم المحدث : [فيه] شريك بن عبد الله الذي يقع في حديثه من النكرة من سوء حفظه استحق أن ينسب إليه شيء من الضعف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 5/17
التخريج : أخرجه الترمذي (1385) باختلاف يسير، وأصله في صحيح البخاري (2330)، ومسلم (1550)
التصنيف الموضوعي: مزارعة - ما يكره من المزارعة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الترمذي (3/ 660)
: 1385 - حدثنا محمود بن غيلان قال: أخبرنا الفضل بن موسى السيناني قال: أخبرنا شريك، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض: هذا حديث حسن صحيح، وحديث رافع فيه اضطراب يروى هذا الحديث عن رافع بن خديج، عن عمومته، ويروى عنه عن ظهير بن رافع وهو أحد عمومته، وقد روي هذا الحديث عنه على روايات مختلفة وفي الباب عن زيد بن ثابت، وجابر.

[صحيح البخاري] (3/ 105)
: ‌2330 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: قال عمرو: قلت لطاوس: لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه؟ قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأغنيهم، وإن أعلمهم أخبرني يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه، خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما.

[صحيح مسلم] (3/ 1184 )
: 120 - (‌1550) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو؛ أن مجاهدا قال لطاووس: انطلق بنا الى رافع بن خديج. فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فانتهره. قال: إني والله! لو اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته. ولكن حدثني من هو أعلم به منهم (يعني ابن عباس)؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما).