الموسوعة الحديثية


- أن امرأةً ارتدَّتْ فلم يقتُلْها
خلاصة حكم المحدث : مرفوع، و[فيه] حفص بن سليمان وهو متروك
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3/279
التخريج : لم نقف عليه إلا عند البيهقي في ((الصغير)) (3169).
التصنيف الموضوعي: حدود - من لا يجب عليه الحد حدود - حد المرتد حدود - لا تقتل المرأة إذا ارتدت ردة - حكم المرتد والمرتدة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[السنن الصغير للبيهقي] (3/ 279)
: ‌3169 - وروي مقابلته عن أبي جعفر، عن أبيه، عن علي، قال: " كل مرتد عن الإسلام، مقتول إذا لم يرجع ذكرا، أو أنثى، والذي روي فيه مرفوعا: أن امرأة ارتدت فلم يقتلها ورواية حفص بن سليمان، وهو متروك.