الموسوعة الحديثية


- قال: أمَرَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ بقتلى أُحُدٍ أنْ يُنْزَعَ عنهُمُ الحديدُ والجلودُ، وأنْ يُدْفَنوا بدمائِهم وثيابِهم. وهذا لفظُ زيادٍ.
خلاصة حكم المحدث : حسن لغيره
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3134
التخريج : أخرجه ابن ماجه (1515)، وأحمد (2217) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: مغازي - غزوة أحد جنائز وموت - تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها جنائز وموت - فضل موت الشهادة جهاد - دفن الشهيد حيث يقتل غسل - ترك غسل الشهيد وما جاء فيه إذا كان جنبا

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 485 )
‌1515- حدثنا محمد بن زياد قال: حدثنا علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ((أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم)).

[مسند أحمد] (4/ 92 ط الرسالة)
((‌2217- حدثنا علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بالشهداء أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وقال: (( ادفنوهم بدمائهم وثيابهم)).