الموسوعة الحديثية


- قال عليٌّ: حسبُهما [أي البكرِ يزني بالبكرِ] منَ الفتنةِ أن يُنفَيا
خلاصة حكم المحدث : إبراهيم النخعي ليس له سماع منه [أي علي]
الراوي : إبراهيم النخعي | المحدث : المباركفوري | المصدر : تحفة الأحوذي الصفحة أو الرقم : 4/361
التخريج : أخرجه عبدالرزاق (13313)
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الزنا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 312)
13313 - عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: قال عبد الله بن مسعود في البكر يزني بالبكر: يجلدان مائة، وينفيان سنة قال إبراهيم: لا ينفيان إلى قرية واحدة، ينفى كل واحد منهما إلى قرية. وقال علي: حسبهما من الفتنة أن ينفيا